إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
حوار رمضاني
18144 مشاهدة
تميز فريضة الصيام في الإسلام

وسئل -نفع الله بعلمه-
هل تميزت فريضة الصيام في الإسلام عن صيام الأمم السابقة؟
صحيح أن المولى عز وجل قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وهذا إخبار من المولى -عز وجل- بأنه قد كتب على من قبلنا من الأمم الصيام، ولعل في ذكر ذلك تخفيفًا لنا؛ وذلك لأن الصيام قد يكون فيه مشقة على النفس من الظمأ والجوع والجهد، وأخبر المولى -عز وجل- بأن الصيام فرض على الأمم التي سبقت أمة الإسلام؛ فيجب علينا أن نتقبله.
وقد اختُلف في صفة الصيام الذي كُتب على من قبلنا، فقيل: إنه فرض عليهم صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وبذلك فإنهم كانوا يصومون ستة وثلاثين يوما في السنة، ورُوي أن هذا كان فرضًا.
ورُوي أنه في بداية الإسلام -قبل فرض شهر رمضان- أُمر المسلمون أن يصوموا من كل شهر ثلاثة أيام، ثم نسخ هذا الأمر بفرض صيام شهر رمضان.
وهناك قول ثان يقول: إن الذين من قبلنا فرض عليهم شهر رمضان كما فرض على أمة الإسلام، هكذا رُوي عن الحسن البصري وغيره، وهذا هو ظاهر الآيات، والظاهر من السياق القرآني الكريم، أنه كما فرض عليكم فرض على من قبلكم، وهذا هو الأقرب.
والصيام معروف، فهو إمساك الصائم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس عن المفطرات المعروفة، وقد ورد في بعض الأحاديث أن اليهود كانوا لا يفطرون حتى تشتبك النجوم، وهذه ديانة دانوا بها ولا أصل لها؛ ولذلك أمرنا بمخالفتهم، وورد أيضا في الحديث أن اليهود لا يتسحرون؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- الفرق بيننا وبينهم أكلة السحر .
هذا من جملة الفوارق بين صيامنا وصيامهم، ولعلهم تركوا ذلك من أنفسهم لأنه فرض عليهم.